الشيخ السبحاني
453
المختار في أحكام الخيار
5 - إبراهيم بن محرز قال : سأل رجل أبا عبد اللّه - عليه السلام - وأنا عنده فقال : رجل قال لامرأته : أمرك بيدك ؟ قال : أنى يكون هذا واللّه يقول : الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ ليس هذا بشيء « 1 » . والحديث وإن لم يرد فيه لفظ المخالفة لكنّها مفهومة منه . الثاني : أن يكون موافقا لكتاب اللّه : 6 - عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه - عليه السلام - قال : سمعته يقول : من اشترط شرطا مخالفا لكتاب اللّه فلا يجوز له ، ولا يجوز على الذي اشترط عليه ، والمسلمون عند شروطهم ممّا وافق كتاب اللّه عزّ وجلّ « 2 » وهل يحكّم الصدر على الذيل أو بالعكس ، سيوافيك الكلام فيه . 7 - الحلبي عن أبي عبد اللّه - عليه السلام - انّه سئل عن رجل قال لامرأته : انّ تزوجت عليك أو بتّ عنك فأنت طالق ؟ فقال : إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال : من شرط لامرأته شرطا سوى كتاب اللّه عزّ وجلّ لم يجز ذلك عليه ولا له « 3 » . 8 - روى البخاري عن عائشة قالت : جاءتني بريرة فقالت : كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية فأعينيني ، فقالت : إن أحبّوا أن أعدّها لهم ، ويكون ولاؤك لي ، فعلت . فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها ، فجاءت من عندهم ورسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم جالس فقالت : انّي قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلّا أن
--> ( 1 ) - الوسائل : ج 15 ، الباب 41 ، من أبواب مقدمات الطلاق ، الحديث 6 . ( 2 ) - المصدر نفسه : ج 12 ، الباب 6 من أبواب الخيار ، الحديث 1 . ( 3 ) - المصدر نفسه : ج 15 الباب 13 من أبواب مقدمات الطلاق ، الحديث 1 . ورواه أيضا عن ابن سنان في الجزء 15 من الباب 38 من أبواب المهور ، الحديث 2 .